كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فَجَزأهم أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بينَهُمْ، فأَعْتَقَ اثنين وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا".
وفي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْم اليمين فَسَارَعُوا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ" (¬1).
وفي "سنن أبي داود" عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمينِ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا" (¬2).
وفي رواية أحمد: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمِيْنِ أَو اسْتَحَبَّاهَا" (¬3).
وفيهما أيضًا عنه: "أنَّ رجلين اختصما في متاع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - وليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا" (¬4).
¬__________
(¬1) في كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قومٌ في اليمين رقم (2674) (5/ 337).
(¬2) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "عليه".
والحديث رواه أبو داود رقم (3617)، والبغوي في شرح السنة (2505)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 112) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عبد الهادي بعد ذكره سند أبي داود: "هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين" ا. هـ. التنقيح (3/ 539).
(¬3) رواه أحمد في المسند (2/ 317)، والبيهقي (10/ 432) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬4) رواه أحمد (2/ 489 و 524)، وأبو يعلى (11/ 324)، وأبو داود رقم (3618)، والنسائي في الكبرى رقم (6000) (3/ 487)، وابن ماجه رقم (2346) (4/ 29)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 111)، وابن الجوزي =

الصفحة 742