كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وحديث الأعبد الستة (¬1)، وحديث أقرع بين نسائه (¬2)، وحديث علي (¬3)، وقد ذكر (¬4) أبو عبد الله من فعلها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ابن الزبير (¬5)، وابن المسيب (¬6)، ثمَّ تعجب من أصحاب الرَّأي وما يردون من ذلك.
قال الميموني: وقال لي أبو عبيد (¬7) القاسم بن سلام وذاكرني أمر القرعة فقال: أرى أنَّها من أمر النبوة، وذكر قوله تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران: 44] وقوله: {فَسَاهَمَ}.
وقال أحمد في رواية الفضل بن عبد الصمد: القرعة في كتاب الله، والَّذين يقولون: القرعة قمار قوم (¬8) جهال، ثمَّ ذكر أنَّها في السنة (¬9).
وكذلك قال في رواية ابنه صالح: أقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في خمس (¬10) مواضع، وهي في القرآن في موضعين (¬11).
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) "وقد ذكر" ساقطة من "أ" و"ج".
(¬5) رواه ابن أبي شيبة (4/ 401) و (5/ 27)، وعبد الرزاق (8/ 279).
(¬6) انظر: المغني (14/ 383)، الأم (6/ 245).
(¬7) في "و": "أبو عبد الله"، وهو خطأ ظاهر.
(¬8) "قوم" مثبتة من "أ" و"ب".
(¬9) طبقات الحنابلة (2/ 196)، المنهج الأحمد (1/ 440).
(¬10) هكذا في جميع النسخ: "خمس".
(¬11) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 103).