كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

وقال بكر (¬1) بن محمد عن أبيه (¬2): سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة؟ قال: يلقي خاتمًا، يروى عن سعيد بن جبير، وإن جعل شيئًا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له فهو جائز.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ فقال: سعيد بن جبير يقول: بالخواتيم، أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا، قال: ثمَّ يخرجون الخواتيم (¬3)، ثمَّ تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدًا (¬4)، قلت لأبي عبد الله: فإنَّ مالكًا يقول: تكتب رقاع وتجعل في طين (¬5)؟ قال: وهذا أيضًا، قيل لأبي عبد الله: فإنَّ النَّاس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاثة، فضمها ثمَّ فتحها، فأنكر ذلك أبو عبد الله، وقال: ليس هو هكذا.
وقال مهنا: قلت لأبي عبد الله: كيف القرعة؟ أهو أن يخرج هذا ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي؟ قال: نعم (¬6).
¬__________
(¬1) في "أ": "بكير".
(¬2) محمد بن الحكم النسائي.
(¬3) "أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا قال: ثم يخرجون الخواتيم" ساقطة من "ب".
(¬4) انظر: المغني (14/ 383)، المبدع (6/ 321).
(¬5) انظر: الخرشي على خليل (6/ 195)، بلغة السالك (3/ 675)، منح الجليل (7/ 288)، التاج والإكليل (5/ 344)، التلقين (2/ 458)، القوانين (291) تفسير القرطبي (4/ 87).
(¬6) انظر: المغني (14/ 383).

الصفحة 752