كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

خالد (¬1) قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

فصل

ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته (¬2).
وقال بكر (¬3) بن محمد عن أبيه (¬4): سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما (¬5).
¬__________
= المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة 217 هـ - رحمه الله تعالى -.
انظر: ثقات العجلي (18)، تهذيب الكمال (10/ 218)، سير أعلام النبلاء (10/ 219)
(¬1) خالد الطحان، تقدمت ترجمته.
(¬2) المغني (10/ 526) رؤوس المسائل الخلافية (4/ 219) قواعد ابن رجب (3/ 219).
(¬3) في "أ": "أبو بكر".
(¬4) محمد بن الحكم النسائي.
(¬5) انظر: المقنع (19/ 105)، الشرح الكبير (19/ 105)، شرح منتهى الإرادات (2/ 590)، الكشاف (4/ 528)، الهداية (1/ 234)، المحرر (2/ 4)، الفروع (5/ 99)، شرح الزركشي (7/ 458)، المبدع (6/ 316)، الفتح الرباني (177).

الصفحة 760