كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
قال: والقرعة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وقد جاء بها القرآن (¬2).
وقال أبو حنيفة (¬3) والشافعي (¬4): لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما.
وقال مالك (¬5): يقع الطلاق على الجميع.
والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال وكيع: سمعت عبد الله (¬6) قال (¬7): سألت
¬__________
= المسائل الخلافية (4/ 218)، قواعد ابن رجب (3/ 212)، إغاثة اللهفان (1/ 194)، الهداية (2/ 39)، المحرر (2/ 61)، شرح الزركشي (5/ 388)، الفتح الرباني (194).
(¬1) تقدم ذكر الأحاديث ص (743).
(¬2) تقدم ذكر الآيات ص (742).
(¬3) انظر: المبسوط (6/ 122)، بدائع الصنائع (3/ 225)، شرح معاني الآثار (3/ 254)، حاشية ابن عابدين (3/ 308)، روضة القضاة (3/ 985).
(¬4) انظر: الحاوي (10/ 281)، روضة الطالبين (6/ 95)، المنثور (3/ 179)، أسنى المطالب (3/ 297)، تحفة المحتاج (8/ 71)، الإبهاج (1/ 114).
(¬5) انظر: المدونة (3/ 15)، الكافي (269)، المعونة (2/ 854)، تبصرة الحكام (2/ 64)، مواهب الجليل (4/ 87)، الخرشي على خليل (4/ 65)، منح الجليل (4/ 145)، التاج المذهب (2/ 153).
(¬6) عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: الجرح والتعديل (5/ 37)، التاريخ الكبير (5/ 71)، تعجيل المنفعة (256).
(¬7) "سمعت عبد الله قال" ساقطة من "و".