كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك (¬1).
وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم (¬2) ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء (¬3).
وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة (¬4).
فإن قلتم هنا (¬5): لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت
¬__________
(¬1) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (2/ 95)، قواعد ابن رجب (3/ 214)، المحرر (2/ 17)، شرح الزركشي (5/ 107)، رؤوس المسائل الخلافية (4/ 72)، الفروع (5/ 184).
(¬2) "الحكم" ساقطة من "د".
(¬3) انظر: المبسوط (9/ 73)، تبيين الحقائق (3/ 175)، الفتاوى الهندية (2/ 147)، الأم (7/ 46)، مختصر المزني مع الأم (9/ 276)، حاشيتي قليوبي وعميرة (4/ 183)، نهاية المحتاج (7/ 432)، المغني (12/ 374)، كشاف القناع (6/ 101)، شرح منتهى الإرادات (3/ 350)، مطالب أولي النهى (6/ 191).
(¬4) انظر: الحاوي (10/ 275 - 277)، روضة الطالبين (6/ 92)، المنثور (3/ 63)، أسنى المطالب (3/ 301)، حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 343)، تحفة المحتاج (8/ 75)، المغني (14/ 518)، الفروع (5/ 460)، قواعد ابن رجب (3/ 222)، الاختيارات (260)، كشاف القناع (5/ 399)، شرح منتهى الإرادات (3/ 144)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، النكت على المحرر (1/ 316).
(¬5) انظر: الحاوي (10/ 277).