كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

أراد أن يسافر بإحدى نسائه (¬1)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (¬2)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (¬3)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (¬4) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (¬5)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (¬6).
فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (¬7) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ
¬__________
(¬1) انظر: المهذب (2/ 36)، الأم (5/ 60)، روضة الطالبين (7/ 362)، التاج والإكليل (4/ 15)، التمهيد (19/ 266)، بداية المجتهد (6/ 491)، شرح منتهى الإرادات (3/ 50)، كشاف القناع (5/ 199)، بدائع الصنائع (2/ 333)، المبسوط (15/ 7)، فتح القدير (3/ 435)، لسان الحكام (1/ 323).
(¬2) "وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه" ساقطة من "أ".
تقدم ذكر دليله ص (743).
(¬3) انظر: فتح الباري (5/ 347)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 582)، إعانة الطالبين (4/ 227).
(¬4) في "ب" و"د" و"هـ": "القرابة"، وفي "و": "القرعة".
(¬5) انظر: المبدع (8/ 290)، المحرر (2/ 17)، شرح منتهى الإرادات (2/ 644)، كشاف القناع (5/ 59)، السراج الوهاج (1/ 367)، فتح الوهاب (2/ 65)، مغني المحتاج (3/ 160)، منهاج الطالبين (1/ 97)، منهج الطلاب (1/ 80)، فتح الباري (5/ 347).
(¬6) انظر: المبدع (8/ 290)، كشاف القناع (5/ 541)، إعانة الطالبين (4/ 120)، السراج الوهاج (1/ 532).
(¬7) "لا" ساقطة من "ب" و"جـ" و"و".

الصفحة 774