كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟:
أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ.
أخبرني زهير بن صالح (¬1) حدثنا أبي (¬2) حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت (¬3).
قال حماد (¬4): وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا (¬5).
قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة (¬6)، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب،
¬__________
(¬1) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة 303 هـ وهو شاب - رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (3/ 89)، المنتظم (13/ 163)، سؤالات السهمي للدَّارقطني (292)، تاريخ بغداد (8/ 488)، البداية والنهاية (14/ 798).
(¬2) "حدثنا أبي" ساقطة من "ب" و"د".
(¬3) انظر: مسائل صالح (2/ 150). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180).
(¬4) ابن أبي سلمة.
(¬5) "ويعتددن جميعًا" ساقطة من "أ".
مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 150).
(¬6) "على من ليس عليها عدة" ساقطة من "ب".

الصفحة 781