كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وفي حال يكون قد أخطأ، وذاك لا شكَّ أنَّه قد ورث من ليس لها ميراث (¬1).
قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر (¬2)، قال: قال عبد الوهاب (¬3): سألت سعيدًا (¬4) عن رجل زوج إحدى بناته - وسمَّاها - ومات الأب والزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنَّهما قالا: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فلها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة (¬5).
أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم حدثنا عارم (¬6) حدثنا حماد بن
¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (2/ 106).
(¬2) يحيى بن جعفر بن الزبرقان البغدادي، وثَّقه الدَّارقطني. توفي سنة 275 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: ميزان الاعتدال (7/ 166 و 191)، لسان الميزان (6/ 343)، الجرح والتعديل (9/ 134).
(¬3) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر البصري الإمام العابد، وثَّقه ابن معين والدَّارقطني. توفي سنة 204 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (6/ 72)، سير أعلام النبلاء (9/ 451)، تاريخ بغداد (11/ 22)، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثَّق (128).
(¬4) سعيد بن أبي عروبة مهران البصري أبو النضر الإمام الحافظ. توفي سنة 156 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (4/ 65)، تهذيب الكمال (11/ 5)، سير أعلام النبلاء (6/ 413).
(¬5) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف وابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180).
(¬6) عارم بن محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، وثَّقه أبو حاتم والدَّارقطني. توفي سنة 224 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 58)، تهذيب الكمال (26/ 287)، سير أعلام النبلاء (10/ 265).