كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه قال في رجل زوج إحدى بناته رجلًا (¬1)، فمات ومات الزوج، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت واعتدت (¬2).
وحدثنا أبو بكر (¬3) حدثنا عبد الوهاب (¬4) عن سعيد (¬5) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن (¬6).
قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي في رجل له بنات، زوج إحداهنَّ من زوج، ثم إنَّ الأب مات ولم يعلم أيتهنَّ زوج؟ قال أبو عبد الله: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا التي تقع عليها القرعة (¬7).
قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب
¬__________
(¬1) "رجلًا" ساقطة من "د".
(¬2) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف كما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (4/ 180).
(¬3) ابن أبي شيبة.
(¬4) ابن عطاء.
(¬5) ابن أبي عروبة.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة (4/ 180) رقم (19060).
(¬7) "قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى قوله "تقع عليها القرعة" مثبت في "أ".