كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
وقد صرح أصحابكم بذلك (¬1).
على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (¬2) الموطوءة.
فصل
ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (¬3) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.
وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (¬4).
وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (¬5).
ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (¬6) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة
¬__________
(¬1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 471)، روضة القضاة (3/ 985)، بدائع الصنائع (3/ 228).
(¬2) في "أ": "وهو غير متحقق كملك".
(¬3) انظر: المغني (10/ 526)، قواعد ابن رجب (3/ 209)، الروض المربع مع حاشية العنقري (3/ 181)، مجموع الفتاوى (31/ 371)، الإنصاف (23/ 44)، كشاف القناع (5/ 333).
(¬4) انظر: المبسوط (5/ 179)، روضة القضاة (3/ 985).
(¬5) انظر: الحاوي (10/ 284)، الوسيط (5/ 150)، المهذب (2/ 101)، روضة الطالبين (6/ 101)، إعانة الطالبين (3/ 83)، مغني المحتاج (3/ 200).
(¬6) "الأول" ساقطة من "د".