كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

محبوسة لأجله، والفراش قائمٌ من وجه (¬1)، حتَّى ولو أتت بولد في مدة الإمكان (¬2) لحقه، فإذا ذكر أنَّ المطلقة غيرها كان القول قوله، كما لو شهدت بينة بأنَّه طلقها، ثمَّ رجع الشهود؛ ولكن لما كانت البينة غير متهمة ردت إليه مطلقًا، بخلاف قوله: إنَّ المطلقة غيرها، فإنَّه متهمٌ فيه، وكذلك لا ترد إليه بعد نكاحها، ولا بعد حكم الحاكم.
والقياس: أنَّها لا ترد إليه بعد (¬3) انقضاء عدتها وملكها نفسها (¬4) إِلَّا أن تصدقه، ولهذا لو قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، لم يقبل منه إِلَّا ببينة أو تصديقها، ولو قال ذلك والعدة باقية قُبل منه؛ لأنَّه يملك إنشاء الرجعة (¬5).
وأمَّا إذا كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّ حكمه يجري مجرى التفريق بينهما، فلا يقبل قوله: إنَّ المطلقة غيرها.
¬__________
(¬1) "من وجه" مثبت من "أ".
(¬2) "الإمكان" ساقطة من "ب".
(¬3) "نكاحها ولا بعد حكم الحاكم والقياس أنَّها لا ترد إليه بعد" ساقطة من "و".
(¬4) "وملكها نفسها" ساقطة من "د".
(¬5) انظر: المبسوط (6/ 22)، بدائع الصنائع (3/ 185)، تبيين الحقائق (2/ 252)، فتح القدير (4/ 164)، مجمع الأنهر (1/ 434)، المدونة (2/ 324)، تفسير القرطبي (3/ 122)، التاج والإكليل (5/ 406)، أسنى المطالب (3/ 344)، التنبيه (82)، الأم (8/ 300)، المهذب (2/ 55)، السراج الوهاج (1/ 431)، الفروع (5/ 360)، الكافي (3/ 232)، المبدع (7/ 401)، الروض المربع (3/ 187) "مع حاشية العنقري"، شرح منتهى الإرادات (3/ 151)، كشاف القناع (5/ 348)، مطالب أولي النهى (5/ 485).

الصفحة 796