كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

قال (¬1): ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان (¬2)، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل (¬3).
قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك (¬4).

فصل

فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في "المغني" (¬5): ذكر الشريف (¬6): أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة (¬7). وقال
¬__________
(¬1) انظر: المغني (14/ 409).
(¬2) "ثان" ساقطة من "أ".
(¬3) في النسخ عدا "أ": "على ما مر قبل".
(¬4) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(¬5) (14/ 408). وانظر: المحرر (2/ 6)، الشرح الكبير (19/ 91)، الفروع (15/ 91)، الإنصاف (9/ 94)، تصحيح الفروع (5/ 91)، شرح منتهى الإرادات (2/ 588)، كشاف القناع (4/ 125)، مطالب أولي النهي (4/ 711)، التذكرة (369) الجامع الصغير (385).
(¬6) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة 428 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (1/ 371)، طبقات الحنابلة (3/ 335)، المنتظم (15/ 259).
(¬7) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (1/ 266)، بداية المبتدي (1/ 101)، المبسوط (7/ 134)، فتح القدير (5/ 162)، تبيين الحقائق =

الصفحة 806