كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)

المفعولية، ويظهر في "أي"، فالعموم الَّذي في الأداة لنفس المفعول المولود، وهو بعينه في قوله: إذا ولدت ولدًا، اللهم إلَّا أن يريد التخصيص بواحد، ولا يريد العموم، فيبقى من باب تخصيص العام بالنية (¬1).

فصل
وقوله في مسألة ما إذا أشكل السابق: "إنَّه إن بأن أنَّ الَّذي أعتقه أخطأته القرعة عتق" أي حكم بعتقه من حين مباشرته، لا أنَّه ينشئ فيه العتق من حين الذكر، فإن عتقه مستند إلى سببه، وهو سابق على الذكر.
وقوله: "هل يرق الآخر؟ على وجهين" مأخذهما: أنَّ القرعة كاشفة أو منشئة.
فإن قيل: إنَّها منشئة للعتق، لم يرتفع بعد إنشائه القرعة (¬2).
وإن قيل: إنَّها كاشفة رق الآخر؛ لأنَّا تبينا خطأها في الكشف، ولا يلزم من إعمالها عند استبهام الأمر وخفائه إعمالها عند تبينه وظهوره.
يوضحه: أنَّ التبين والظهور لو (¬3) كان في أوَّل الأمر اختص العتق بمن يؤثر به، فكذلك في أثناء الحال.
¬__________
(¬1) "بالنية" مثبتة من "أ".
(¬2) في "هـ": "بعد أن أنشأته القرعة".
(¬3) في "ب" و"و": "إذا".

الصفحة 810

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text