كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فصل
قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (¬1)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (¬2). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (¬3).
قلت: ها هنا ثلاث مسائل:
إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.
الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.
الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.
ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.
وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.
¬__________
(¬1) "فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد" مثبتة من "أ".
(¬2) "فقال: أعطيها من أحسنهم" ساقطة من "و".
(¬3) فقال: نعم، فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد" ساقطة من "ب".
انظر: قواعد ابن رجب (3/ 221)، الكافي (3/ 86)، المحرر (2/ 31)، المغني (10/ 113 - 114)، إعلام الموقعين (1/ 130).