كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام (¬1) حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُكْرِهَ الرَّجلانِ عَلَى اليَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيستَهِمَا عَلَيْهَا" (¬2).
قلت: هذه هي (¬3) المسألة التي ذكرها الخرقي في "مختصره" (¬4)، فقال: ولو كانت الدَّابة في يد غيرهما، واعترف أنَّه لا يملكها، وأنَّها لأحدهما، لا يعرفه عينًا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.
قال في "المغني" (¬5): إذا أنكرهما من الدَّابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنَّه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينًا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينًا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنَّها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: "أنَّ رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة، فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها" رواه أبو داود (¬6)، ولأنَّهما
¬__________
(¬1) همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عقبة المحدِّث المتقن، وثَّقه ابن معين وابن حبان. توفي سنة 131 هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: تاريخ الدارمي (224)، سير أعلام النبلاء (5/ 311)، تهذيب الكمال (30/ 298).
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) "هي" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
(¬4) مختصر الخرقي "مع المغني" (14/ 293).
(¬5) (14/ 293). وانظر: الشرح الكبير (29/ 182).
(¬6) في القضاء باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة (3616). وقد تقدم =