كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
فقد اضطرب حديث أبي موسى كما ترى.
وأمَّا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ فلم يختلف فيه، كما تقدم.
والَّذي دلَّت عليه السنَّة أنَّ المدعيين (¬1) إذا كانت أيديهما عليه سواء، أو تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين، كما في حديث سماك عن تميم بن طرفة (¬2): "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير، كل واحدٍ منهما آخذٌ برأسه، فجاء كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين" (¬3).
وقال أبو عوانة: عن سماك عن تميم بن طرفة: "أنبئت أنَّ رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، ونزع كل واحدٍ منهما بشاهدين، فجعله بينهما نصفين" (¬4)، وهذا هو بعينه حديث أبي بردة عن أبي موسى.
قال الترمذي في "كتاب العلل" (¬5): سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب؟ فقال: مرجع هذا
¬__________
(¬1) في "أ": "المدعى".
(¬2) تميم بن طرفة الطائي الكوفي أحد التابعين، وثَّقه النسائي وابن سعد. توفي سنة 94 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 294)، تهذيب الكمال (4/ 331)، الجرح والتعديل (2/ 442)، تاريخ الإسلام (6/ 306).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة (4/ 375)، وعبد الرزاق (8/ 276)، وأحمد في العلل (1/ 224 و 257)، والخطيب في التاريخ (6/ 10)، والبيهقي (10/ 436) "واللفظ له". وفي السنن الصغير (4/ 192).
(¬4) رواه البيهقي (10/ 436)، وفي السنن الصغير (4/ 192).
(¬5) العلل (213) رقم (378) ترتيب القاضي. وانظر: سنن البيهقي (10/ 436)، والسنن الصغير (4/ 192)، تهذيب السنن (5/ 232).