كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ابنها"
وهذا هو الحق (¬1)، فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدًا (¬2). ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض (¬3) الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة، واعتمادًا على قرينة الحال في قصده تخصيصه.
ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه" (¬4) قال: "التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل كذا، ليستبين به الحق".
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه، فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به" (¬5) فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله.
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: "نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله، أو أجل منه" (¬6). فهذه ثلاث قواعد.
¬__________
(¬1) انظر للمؤلف: بدائع الفوائد (2/ 305) طبعة البيان، وإغاثة اللهفان (2/ 489)، وزاد المعاد (3/ 146)، وعدة الصابرين (270). وانظر: تفسير ابن كثير (5/ 351)، غذاء الألباب (1/ 139)، معالم القربة في طلب الحسبة (220).
(¬2) قوله "أبدًا" مثبت في "هـ".
(¬3) وفي "ب": "المريض في مرض".
(¬4) المجتبى (8/ 236)، والسنن الكبرى (3/ 472).
(¬5) السنن الكبرى (3/ 473).
(¬6) المجتبى (8/ 236)، والسنن الكبرى (3/ 473).

الصفحة 9