كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فهذه وأمثالها هي الحيل (¬1) التي أباحتها الشريعة، وهي تَحيُّل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه (¬2).
وفي "المسند" و"السنن" عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْدَثَ في صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ، فإِنْ كان في صلاة جماعَةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِف" (¬3).
¬__________
= حبان (2/ 278) رقم (520)، والحاكم (4/ 165)، والبيهقي في الشعب (7/ 79) رقم (9547) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عنه الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وله شواهد من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (125)، والحاكم (4/ 166)، والبزار (2/ 253) رقم (1810) "الزوائد"، والبيهقي في الشعب (7/ 79) رقم (9548)، والطبراني في المعجم الكبير (22/ 134) رقم (356). قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله: "حسن صحيح" ا. هـ. صحيح الأدب المفرد (72). أما ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن الإِمام أحمد رواه في مسنده فلم أجده في المسند ولم أجد أحدًا من المحدثين - حسب اطلاعي - نسبه للمسند، ولكن رأيت بعض الفقهاء نسبه لمسند أحمد كابن فرحون في التبصرة (2/ 143)، والطرابلسي في معين الحكام (172).
(¬1) جمع: حيلة وهي التي تحول المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. التعريفات (127).
(¬2) فَصَّل ابنُ القيم أحكام الحيل في إعلام الموقعين (3/ 308).
(¬3) لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين، وقد ذكره بنصه المرتضى في "البحر الزخار" (2/ 287) وقال: "أخرجه أبو داود" ا. هـ. وإنما جاء من حديث =

الصفحة 91