كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

النبي ع! م على الامة فيه، ومبالغته فيه حتى عند وفاته وقبض نفسه
الكريمة لمجؤ، لم يمتنع أن يكون الصلاة التي استاك لها حب إلى الله من
سبعين صلاة.
وإذا كان ثواب السبعين أكثر، فلا يلزم من كثرة الثواب: أن يكون
العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد
يكون العمل الاقل أحب إلى الله تعالى، وإن كان الكثير أكثر ثوابا.
وهذا كما في [المسند] (1) عنه ع! يم أنه قال: "دم عقراء احب إلى الله
من دم سوداوين ". يعني في الاضحية.
وكذلك كان ذبح الشاة الواحدة يوم النحر [2/ 4] احب إلى الله من
الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها، وان كثر ثواب الصدقة.
وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتمهم، وجمع القلب عليها، أحب
إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذا، وإن كثر ثواب هذه القراءة.
وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه
وجوارحه، ويفرغ قلبه كله لله تعالى فيهما، أحب إلى الله تعالى من مئتي
ركعة خالية عن ذلك، وان كثر ثوابها عددا.
ومن هذا: "سبق درهم [مائة ألف] (2) دبىهم " (3).
(1)
(2)
(3)
في الاصل: "السنن"، والحديث ليس في السنن، وانما هو في مسند الامام
أحمد (2/ 417)، وقال الهيثمي في مجمع الزو ئد (4/ 18): "وفيه
أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر".
في الاصل: " ثمانية ألاف "، والتصويب من مصادره.
رواه العسائي في سننه (2526)، وابن خزيمة في صحيحه (2443)، و بن
حبان كما في الاحسان (3347)، والحاكم في المستدرك (1/ 416)، وقال:
11

الصفحة 11