كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل
وكل حديث في التنشيف [بعد] (1) الوضوء (2) فانه لا يصح.
وكذا حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل (3).
و حاديث الذكر على أعضاء الوضوء (4) كلها باطل، ليس فيها شيء
يصح. و قرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء ().
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في الاصل: "بعض"، والتصويب من نسخة المعلمي.
روى الترمذي في سننه حديثين في الباب برقم (53، 54) وضعفهما، ثم قال:
"ولا يصح عن النبي غ! ي! في هذا الباب شيء"، وروى ابن ماجه في سننه حديثما
برقم (468) وفيه: ". . . فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه "،
وانظر: العلل المتناهية (1/ 353)، وعلق الشيخ ابو غدة رحمه الله في حاشية
نسخته من هذا الكتاب، بقوله: "للامام عبدالحي اللكنوي جزء مطبوع سماه:
"الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل "، جمع فيه احاديث واثار، في الباب ".
لعله يريد: "مسح الرقبة أمان من الغل "، قال النووي في المجموع (1/
465): "موضوع، ليس من كلام النبي غ! ي! "، وقال ابن لصلاح: "هو من قول
بعض السلف ". كذا في التلخيص الحبير (1/ 103)، وقد استوفى الحافط ابن
حجر الكلام عليه في كتابه هذا، و نظر: الفوائد المجموعة (ص 12)، وقال
لشوكاني في نيل الاوطار (1/ 142) بعد ان اورد جملة من الاخبار في ذلك:
"وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وان حديثه موضوع
مجازفة ". وعلق الشيخ ابو غدة على قول ابن القيم هذا بقوله: "وللامام
عبدالحي اللكنوي رسالة نفيسة في هذا الموضوع مطبوعة، سماها: "تحفة
الطلبة في تحقيق مسح الرقبة "، حقق فيها أنه حديث ضعيف لا موضوع ".
أورده ابن حبان في المجروحين (2/ 164)، وروى ابن الجوزي في العلل
المتناهية (1/ 338) حديثما طويلا فيما يقال على الوضوء من أذكار، ثم قال:
"لا يصح".
رواها احمد في المسند (2/ 418)، (5/ 382)، (6/ 381)، والترمذي في=
115