كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

[32/ 2] فصل
وكذلك تقدير اقل الحيض بثلاثة أيام، و كثره لعشرة (1). ليس فيها
شيء صحيح، بل كله باطل.
وكذلك حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة " (2).
قال إبراهيم الحربي: سالت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟
فقال: لا اعرفه. قال الحربي: ولا سمعت أنا بهذا في حديث رسول الله
ع! ير (3).
(1)
(2)
(3)
رواه الدارقطني في سننه (1/ 218)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 51)،
والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 20)، ومن طريقهم ابن الجوزي في العلل
المتناهية (1/ 382 - 383)، وقال: "لا يصح".
أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439).
اورد هذا عن إبراهيم الحربي ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 439).
118

الصفحة 118