كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ومن ذلك حديث: 1 ا لا تقتل [34/ 2] المراة إذا ارتدت " (1).
قال الدارقطني: لا رصح هذا الحديث عن النبي غ! يه (2).
ومن ذلك حديث: "من اهديت إليه هدية، وعنده جماعة، فهم
" ء (3)
سركاوه".
قال العقيلي: لا يصع في هذا الباب شي لأ 4).
وقال البخاري في ءمحيحه، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه
فهو أحق، قال: ويذكر عن ابن عباس: "إن جلساءه شركاو 5" ولم
(5)
يت.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ومن ذلك حديث: " ان عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا" (6).
رواه الدارقطني في سفله (118)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات
(3/ 357)، والجورقاذئي في الاباطيل (2/ 170)، وانظر: لسان الميزان (3/
323)، تنزيه الشريعة (!؟ / 225)، الفوائد المجموعة (ص 202).
سنن الدارقطني (3/ 118)، الموضوعات لابن الجوزي (3/ 357).
رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 328)، و لخطيب في التاريخ (4/ 249)، ومن
طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 294 - 295)، تنزيه الشريعة (2/
298)، الفوائد المجموءكلة (ص 232).
الضعفاء (4/ 328).
كتاب الهبة، باب من اهدي له هدية .. .، وقال ابن حجر في الفتح (5/
227): جاء عن بن /عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصلح إسانادا من
المرفوع. . . "، وانظر: تنزيه الشريعة (2/ 298).
رواه احمد في المسند (6/ 115)، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (2/
246)، وقال: "قال ا-مد: هذا الحديث كذب منكر"، ونقل ابن الجوزي عن
النسائي أنه قال: " موض! ع "، ورواه الطبراني في الكبير (1/ 264)، وفي القول =
131

الصفحة 131