كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
ومن ذلك: المنع من رفع اليدين في الصلاة، عند الركوع، والرفع
منه، كلها باطلة مكذوبة على رسول الله لمجيم، لا يصح شيء منها،
كحديث ابن مسعود: " إنما أصلي بكم صلاة رسول الله ع! ح. قال: فصلى
فلم يرفع يديه إلا في أ ل مرة " (1).
قال ابن المبارك: قد ثبت حديث سالم، عن أبيه - يعنى في الرفع-
ولم يثبت حديث ابن مسعود (2).
وكحديثه الاخر: "صليت مع رسول الله ع! ع! م، وابي بكر، وعمر، فلم
يرفعوا الا عند] فتتاح الصلاة " (3). وهو منقطع لا يصح.
وحديث يزيد بن أبي زياد، عن ابن [ه 1/ 3] أبي ليلى، عن البراء:
"ان رسول الله ع! يم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من اذنيه، ثم
لا يعود" (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
رواه أبو داود (748)، وقال: "هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو
بصحيح على هذا اللفط"، و لترمذي (257)، والنسائي: باب ترك رفع اليدين
عند الركوع (1025)، صححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (2/ 41)
في كلام نفيس، فليراجع، وفيه الجمع بينه وبين احاديث الرفع الاخرى الثابتة.
رواه عن ابن لمبارك الترمذي في سننه (2/ 38 - 39)، بعد الحديث رقم
(256)، وانظر: نصب الراية (1/ 394)، وفي حاشية نصب الراية تعليق على
قول ابن المبارك هذا.
رواه أبو داود (748)، و لترمذي (257) وقال: "حديث حسن"، وانظر:
الموضوعات لابن الجوزي (2/ 386)، اللالىء المصنوعة (2/ 18)، تنزيه
الشريعة (2/ 1 0 1).
رواه أبو داود (749)، و ورده ابن حبان في المجروحين (3/ 0 10)، وقال:
133

الصفحة 133