كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

لا يصح رفعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس.
وحديث أورده [البيهقي] (1) فى "الخلافيات " من رواية عبدالله بن
[عون الخراز] (2): ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه: "أن
] لنبي ع! يم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود" (3) 5
ومن شم روائح الحديث على بعد شهد بالله انه موضوع.
وحديث [عباد بن] (4) الزبير: "كان رسول الله كلي! يرفع يديه في اول
] لصلاة، ثم لم يرفعها" ().
وهو هصوع.
وحديث وضعه محمد بن عكاشة [ه 2/ 3] الكرمانى، عن أنس،
موقوفا: "من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له " (6).
قيح الله واضعه.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في الاصل: "البخاري"، والتصويب من نسخة المعلمي.
في الاصل: "عوف الحداد"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
أورده الزيلعي في نصب الراية (1/ 404)، ثم قال: قال البيهقي: قال
الحاكم: هذا باطل موضوع،. . . فقد روينا بالاسانيد الصحيحة عن مالك
بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك.
في الاصل: "أبي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
رواه البيهقي في الخلافيات، كما في نصب الراية (1/ 404)، وقال: "قال
الشيخ في (الامام): وعباد هذا تابعي، فهو مرسل ".
أورده ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 387) عن الحاكم، قال: "قيل
لمحمدبن عكاشة: إن قوما عاندنا يرفعون أيديهم في الركوع. . .، فقال:
حدثنا المسيب، فذكر ابن عكاشة إسنادا، وساق هذا الحديث مرفوعا"، و ورده
ابن حجر في لسان الميزان (5/ 288) وكذبه.
135

الصفحة 135