كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
و ما المسألة الثالثة، وهي: كون "صيام ثلاثة أئام من كل شهر تعدل
صيام الشهر" (1)، فقد ذكر في هذا الحديث سببه، وهو أن الحسنة بعشر
أمثالها (2)، فهو يعدل صيام الشهر غير مضاعنس لثواب الحسنة بعشر
أمثالها، فاذا صام ثلاثة أيام من كل شهر، وحاقظ على ذلك، فكأنه صام
الدهر كله.
ونظير هذا: قوله في الحديث الصحيح: "من صام رمضان، واتبعه
بست من شوال، فكانما صام الدهر" (3) فان الحسنة بعشر أمثالها.
وفي كونها من شوال [1/ 9] سر لطيف، وهو: أنها تجري مجرى
الجبران لرمضان، وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم، فتجري
مجرى سنة الصلاة بعدها، ومجرى سجدتي السهو، ولهذا قال:
"وأتبعه " أي ألحقه بها.
وقد استدل بهذا من يستحب، و يجوز صيام الدهر كله، ما عدا
العيدين و يام التشريق، ولا حجة له، بل هو حجة عليه، فإنه لا يلزم من
تشبيه العمل بالعمل إمكان وقوع المشبه به فصلا عن كونه مشروعا.
ولهذا جعل صيام ثلاثة أيام من الشهر، وصيام رمضان، وإتباعه
بست من شوال: يعدل صيام ثلاثمائة وستين يوما، وذلك حرام غير جائز
(1) رواه البخاري (1978 - 1981)، ومسلم (2738، 2784).
(2) كما قال تعالى في سورة الانعام، اية (160): < من جا لالهسنة ظ! عشرأثاِلهآ> ه
(3) رواه مسلم (2750)، و بو داود (2433)، والترمذي (759)، و بن ماجه
(1716). واللفط لابي داود.
21

الصفحة 21