كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الامام احمد، وابن خزيمة، والحاكم في "صحيحيهما"، والبزار في
"مسند " (1).
وقال البيهقي: إسناده غير قوي (2).
وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق، عن الزهري، ولم يصرح
بسماعه منه، بل قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله
تعالى عنها، قالت: قال رسول الله لمجيم: "فصل الصلاة التي يستاك لها
على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعقا".
هكذا رواه الامام أحمد، وابن خزيمة في " صحيحه "، إلا أنه [2/ 2]
قال: إن صح الخبر. قال: وانما استثنيت صحة هذا الخبر لاني خائف أ ن
يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري، وإنما دلسه عنه (3).
وقد قال عبدالله بن أحمد: قال أبي: اذا قال ابن إسحاق: وذكر
فلان فلم يسمعه (4).
(1)
(2)
(3)
(4)
رواه أحمد في المسند (6/ 272)، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71)،
والحاكم في المستدرك (1/ 146)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38)،
والبزار في مسنده كما في كشف الاستار (502)، وسيأتي كلام ابن خزيمة،
والحاكم، و لبيهقي في هذا الحديث كما ورده المؤلف عنهم، وقد حكم
ببطلانه يحمى بن معين، كما نقله عنه ابن عبدالبر في التمهيد (7/ 200)، وقال
الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 98): "رواه أحمد، والبزار، و بو يعلى، وقد
صححه الحاكم "، وانظر: المقاصد الحسنة (ص 423)، الاسرار المرفوعة
(ص 237)، الفوائد المجموعة (ص 11)، السلسلة الضعيفة (1503).
السنن الكبرى (1/ 38).
صحيح ابن خزيمة (1/ 71).
كلام أحمد في لواقدي شديد حتى إنه كذبه كما تراه في: تهذيب التهذيب (3/
657).

الصفحة 4