كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

إسحاق أخذه منه (1).
قال: ويروى نحوه عن عروة، وعن عمرة، عن عائشة، وكلاهما
(2)
ضعي!.
ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبدالله بن أبي يحيى
الأسلمي، عن أبي الاسود، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها،
عن النبي جم! ي!، قال: " الركعتان بعد] لسواك أحب [3/ 1] إلى 1 دله من سبعين
ركعة قبل] لسواك " (3). ولكن الواقدي لا يحتج به (4).
ورواه من حديث حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن
رويم، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي لمجي!: "صلاة
بسواك، خير من سبعين صلاة بغيو سواك " (). وهذا الاسناد غير قوي.
فهذا حال هذا الحديث، وان ثبت فله وجه حسن، وهو: أن الصلاة
بالسواك سنة، والسواك مرضاة الرب.
وقد أكد النبي لمجي! شأنه، وقال: "لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
شعب الايمان، بعد الحديث رقم (2774)، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه
هو: أبو زرعة الر زي، ومحمد بن يحى الذهلي، كما في مقدمة الجرح
والتعديل (ص 330).
القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (1/ 38).
السنن الكبرى (1/ 38).
الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الاسلمي مولاهم الواقدي المدني
لقاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب (ص
882).
السنن الكبرى (1/ 38).

الصفحة 6