كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

1 لوضوء" (1).
وقال: "عشز من] لفطرة: قمق الشارب، واعفاء اللحية،
والسو] ك. . . " (2) الحديث، فجعل السواك من [3/ 2] الفطرة.
وقال عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر: "إن رسول الله! ك! أمر بالوضوء
عند كل صلاة طاهرا أو كير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا
بالسواك " (1).
وقال: "إن العبد اذ] قام يصلي اتاه الملك فقام خلفه يسمع القران،
ويدنو الى فيه، فلا تقرأ] ية إلا كانت في جوف] لملك " (4) 5
وكان النبي لمجعد- من رغبته في ال! واك - يستاك إذا قام من نوم
الليل ()، واذا دخل بيته (6)، واذا صلى (7)، واستاك عند موته وهو في
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
رواه احمد في المسند (1/ 214 - 3/ 442)، واسناده ليس بقوي كما قاله
النووي في المجموع (1/ 325).
رواه مسلم (3 0 6)، و بو داود (53)، و لترمذي (2757)، والنسائي (5 5 0 5)،
وابن ماجه (293)، و حمد في المسند (6/ 137).
رواه أبو داود (48)، و حمد في المسند (5/ 225)، وعندهما: "فلما شق
ذلك عليه مر بالسواك "، و لحديث في سنده اختلاف كما في جامع التحصيل
ص (209).
رواه البزار في مسنده (603)، وقال المنذري فى الترغيب والترهيب (1/
140): "إسناده جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفا ولعله شبه".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 99): "رواه البزار ورجاله ثقات ".
رواه البخاري (245، 889)، ومسلم (593، 594).
رواه مسلم (589)، و بو داود (51)، والنسائي (8)، وابن ماجه (290).
رواه مسلم (592) ولفظه: "كان رسول الله! إذا قام ليتهجد يشوص فاه =
8

الصفحة 8