كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

من أرضهم وبلادهم [1/ 28] متى شاء، فان أهل الذمة الذين يقرون
بالجزية لا يجوز إخراجهم من ديارهم ما داموا ملتزمين لاحكام الذمة،
فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية، وأعفوا من الصغار الذي
يلحقهم بأدائها، فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم،
وتشتيتهم في أرض الغربة، فكيف يجتمع هذا وهذا؟!.
العاشر: أن هذا لو كان حالا؛ لما اجتمع اصحاب رسول الله لمجم،
والتابعون، والفقهاء كلهم على خلافه، وليس في الصحابة رجل واحد
قال: لا تجب الجزية على الخيبرية، ولا في التابعين، ولا في الفقهاء،
بل قالوا: أهل خيبر، وغيرهم في الجزية سواء، [وعرضوا] (1) بهذا
الكتاب المكذوب، وقد صرحوا بأنه كذب، كما ذكر ذلك الشيخ
أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم.
وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب، وبين أنه كذب من عدة
و (2)،
وجوه، واحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الاسلام، وحوله اليهود
يزفونه ويجلونه، وقد غشي بالحرير والديباج، فلما فتحه وتأمله بزق
عليه، وقال: هذا كذب من عدة أوجه، وذكرها ه فقاموا من عنده بالذل
والصغار.
(1)
(2)
في الاصل: "عرضوا"، والتصويب من نسخة المعلمي.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 14)، البداية والنهاية (12/ 101 -
102)، وقال ابن كثير بعد ن اورد جواب الخطيب البغدادي: "وقد سبق
الخطيب إلى هذا النقد، سبقه محمد بن جرير، كما ذكرت ذلك في مصنف
مفرد"، الإعلان بالتوبيخ (ص 0 1).
94

الصفحة 94