كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصلٌ
وأما القسم الثالث: وهو ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا (¬1) لا يحرُمُ ولا يُومَرُ به، كالصراع، والعَدْو، والسباحة، وشيل الأثقال، ونحوها.
فهذا القسم رخَّص فيه الشارع بلا عِوَض، إذ ليس فيه مفسدة (¬2) راجحة، وللنفوس به (¬3) استراحةٌ وإجمامٌ، وقد يكون مع القَصْد الحَسَن (¬4) عملًا صالحًا، كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعات، فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيه، لِمَا يحصل فيه من إجمام النفس وراحتها، واقتضت تحريم العِوَض فيه، إذ لو أباحته بِعوَض؛ لاتَّخذته النفوس (¬5) صناعةً ومكسبًا، فَالْتَهَتْ به عن كثيرٍ من مصالح دينها ودُنياها.
فأما إذا كان لعبًا محضًا ولا مكسب فيه؛ فإن النفس (¬6) لا تؤثره على مصالح دينها ودنياها، ولا تؤثره عليها إلا النفوس (¬7) التي خُلِقت
¬__________
(¬1) إلى هنا انتهى الساقط من (مط، ح).
(¬2) في (مط) (إذ فيه مصلحة راجحة)، وفي (ح) (إذ فيه مفسدة راجحة) قال الناسخ في الحاشية "لعله: مصلحة".
(¬3) في (مط) (وللنفس فيه)، وفي (ح) (وللنفس به).
(¬4) في (ح، مط) (الصالح).
(¬5) في (مط، ح) (النفس).
(¬6) في (ظ) (التقوى).
(¬7) في (مط، ح) (النفس).