كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
معًا، كان غايته أنه جِعَالة من الطرفين، فلا يمتنع (¬1) جوازه.
وإذا علم هذا، فإذا أخرجا (¬2) معًا كان أقرب إلى عقود المعاوضات والمشاركات مما إذا أخرج أحدهما؛ لأنهما قد اشتركا في العمل، والاشتراك في العمل يقتضي الاشتراك في بذل الجِعَالة، بخلاف ما إذا أخرج أحدهما و (¬3) انفرد الباذل بالمال والعامل بالعمل؛ فإنهما (¬4) هناك لم يشتركا في العمل، فهو نظير ما إذا بذل السَّبَق أجنبيٌّ لم يدخل معهما.
* قالوا: وأيضًا؛ فلو (¬5) كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان كلاهما من غير محلِّل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم = للزم طَرْدُ ذلك، فيحرم كل عقد تضمَّن مخاطرة بين الغُنْم والغُرْم (¬6)، وكان يلزم تحريم الشركة؛ فإن كل واحد من الشريكين إما أن يغرم وإما أن يغنم.
فإن قلتم: بل (¬7) ها هنا قسم ثالث، وهو أن يسلم فلا يغنم ولا يغرم؛ كان جوابكم من وجهين:
¬__________
(¬1) في (مط) (يُمنع).
(¬2) في (مط) (فإخراجهما) بدل (فإذا أخرجا).
(¬3) قوله (أخرج أحدهما، و) ليس في (ظ).
(¬4) في (ظ) (فإنه)، وفي (ح) (فإن).
(¬5) في (مط) (فإن).
(¬6) في (مط) (المغنم والمغرم).
(¬7) من (ظ).