كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ (¬1) له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف (¬2) يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم (¬3) - والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!
* قالوا: وأيضًا، فبدخول (¬4) المحلِّل، إما أن يُقال: زالت (¬5) المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.
والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.
والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.
والثالث: يقتضي بطلانه.
وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.
قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله
¬__________
(¬1) في (مط) (أحلّ)، وفي (ح) (جاز).
(¬2) في (مط) (فيكون يجرم)، وفي (ح) (فيكون يحرم).
(¬3) من (ظ).
(¬4) في (مط) (ح)، (فيدخل).
(¬5) في (مط)، (ح) (زادت) وهو خطأ.

الصفحة 114