كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
- وروى عن عائشة (¬1): "مدت امرأة من وراء السِتْر بيدها كتابًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده، وقال: "ما أدري [ظ 37] أَيَدُ رجلٍ أو يَدُ امرأة؟ "، قالت: بل امرأة (¬2)، قال: "لو كنتِ امرأة غيَّرْتِ أظفارَك بالحنَّاء". "وفي رواية جسدك" (¬3).
وقال في رواية حَنْبَل: "هذا حديث منكر".
- وروى حديث أبي هريرة يرفعه: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند (6/ 262) وأبو داود (4166) والنسائي (5089) والبيهقي في الكبرى (7/ 86 و 87) وغيرهم.
وسنده ضعيف فيه مطيع بن ميمون العنبري، وصفيَّة بنت عصمة وهي مجهولة.
والحديث عدَّه ابن عدي في الكامل (6/ 463) غير محفوظ.
(¬2) قوله (قالت: بل امرأة) سقط من (ظ).
(¬3) قوله (وفي رواية: جسدك) من (ح)، وقد سقط من (ح) (وقال في رواية حنبل)، ووقع في (مط) (جسدك) بدلًا من (أظفارك).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند (2/ 498) (10463) وأبو داود (2380) والترمذي (720) وابن الجارود في المنتقى رقم (385) وابن خزيمة في صحيحه (3/ رقم (1960 و 1961) وابن حبان في صحيحه (3518) وغيرهم والحديث ظاهر إسناده الصِّحة، لكنه معلول، وهم فيه هشام بن حسان، دخل عليه حديث في حديث.
والحديث أعلَّه الإمام أحمد والبخاري وأهل البصرة وغيرهم وهو الصواب.
انظر: الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/ 395 - 397) رقم (374).