كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

التي بها (¬1) تُفْتَح القلوب [ح 9] ويعزُّ الإسلام وتظهر أعلامه = أولى وأحرى.
وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة (¬2)، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم (¬3).
قال أرباب هذا القول: والقمارُ المحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!
قالوا: والصِّديِّق لم يُقامِرْ قطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أقرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على قمارٍ فضلًا عن أن يأذن فيه.
وهذا تقريرٌ لقول الفريقين. [ظ 5].

فصل
فأما المسابقة بالأقدام:
فاتَّفق العلماء على جوازها بلا عِوَض.
¬__________
(¬1) في (ح، مط) (الذي به).
(¬2) انظر: مجمع الأنهر (2/ 550) والفتاوى الهندية (6/ 446) والاختيار لتعليل المختار (4/ 169).
وذهب بعض الحنفية إلى الوقوف مع النص: انظر تحفة الفقهاء (3/ 347)، وبدائع الصنائع (6/ 314)، ومختصر الطحاوي ص 304.
(¬3) وقع في (مط) (وشيخ الإسلام ابن تيمية). وانظر الفروع لابن مفلح (4/ 462).

الصفحة 24