كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
واختلفوا هل تجوز بعوَض (¬1)؟ على قولين:
أحدهما: لا تجوز، وهو مذهب أحمد ومالك، ونصَّ عليه الشافعي (¬2).
والثاني: تجوز، وهو مذهب أبي حنيفة (¬3).
وللشافعيَّةِ وجهان (¬4).
فحُجّة مَنْ مَنَعه حديثُ أبي هريرة: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ".
وهذا يتعيَّن حمله على أحد معنيَيْن:
- إما أن يُريدَ به نفي الجُعل، أي: لا يجوز الجُعْلُ إلا في هذه
¬__________
(¬1) في (ظ) (واختلفوا في جوازها بغير عوض) وهو خطأ.
(¬2) لمذهب أحمد انظر: المغني لابن قدامة (13/ 405) والشرح الكبير - مع الإنصاف (15/ 8 - 11)، والإرشاد لابن أبي موسى ص 151، والفروع لابن مفلح (4/ 461).
- ولمذهب مالك انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1738)، والتمهيد لابن عبد البر (14/ 88)، والخرشي (3/ 154)، ومواهب الجليل للحطَّاب (4/ 610).
- ولمنصوص الشافعي انظر: الأم (5/ 555) ط - دار الوفا.
(¬3) انظر: بدائع الصنائع (6/ 315)، ومجمع الأنهر (2/ 549).
(¬4) في (مط) (وللشافعي) .. وانظر الحاوي الكبير للماوردي (15/ 185)، وحاشية البيجوري (3/ 460)، ونهاية المحتاج للرملي (8/ 166).
تنبيه: جاء في (مط) (فحجته في منعه ...).