كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

تعدُّد أسبابه" (¬1).

فصلٌ
إذا عُرِف هذا؛ فاتَّفق الناس على تحريم أكل العِوض في هذا النوع، وعلى تحريم المُغَالبة فيه بالرهان.
واتَّفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإِبل والنضال [ظ 49] من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كَيْفِيَّة الجواز وتفصيله على ما سنذكره.
واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها:
المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البِغَال والحَمِير بِعِوَض:
فقال الإمام أحمد ومالك (¬2) والشافعي [ح 104]- في أحد قوليه - والزهري: لا يجوز ذلك (¬3). وقال أبو حنيفة والشافعي - في القول الآخر -: يجوز (¬4).
المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحَمَام، والفِيْل،
¬__________
(¬1) انظر: مجموع الفتاوى (32/ 227 و 243 - 244).
تنبيه: وقع في (ح) (أسبابه به).
(¬2) من (مط).
(¬3) انظر: المغني لابن قدامة (13/ 404 - 405)، والمقنع مع الشرح الكبير (15/ 13).
(¬4) انظر: تحفة الفقهاء (3/ 347)، ونهاية المحتاج للرملي (8/ 166).

الصفحة 254