كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
الصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.
المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.
مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان (¬1).
المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع (¬2) على العِوَض.
منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.
المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.
المسألة العاشرة: المُثاقَفة (¬3).
لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب (¬4) [ح 105] أبي حنيفة.
¬__________
(¬1) في (ظ) (قولان).
(¬2) جمع مقلاع: كمحْراب، وهو الذي يُرمَى به الحَجَر. انظر لسان العرب (8/ 294)، وتاج العروس (11/ 399).
انظر تكملة المجموع (15/ 143).
(¬3) ثاقفه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهو محاولة إصابة الغِرَّة، في نحوِ مسابقةٍ. انظر تاج العروس (12/ 104).
(¬4) ليس في (ظ).