كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير هذا الرجل = لم يصح الشرط (¬1)، ولم يتعيَّن ذلك عليه.
الثاني: أن يكون القوسان من نوع واحد، وجنس واحد (¬2)، فلا يصح عقد السباق (¬3) بين قوس يد وقوس رجل، ولا بين قوسين (¬4) عربية وقوس فارسية في أحد الوجهين، وفي الآخر: يجوز بين النوعين دون الجنسين، والوجهان لأصحاب الشافعي وأحمد (¬5).
ونظير هذا الاختلاف في المسابقة بين العربي والهَجِيْن، وبين البُخْتِي والعربي من الإبل؛ فإن فيه وجهين لأصحاب أحمد، والجواز اختيار القاضي، وهو مذهب الشافعي (¬6).
الثالث: تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة في النضال والسباق؛ لأن الغرض معرفة أسبقهما، ولا يُعْلَم ذلك إلا بتساويهما في الغاية (¬7)؛ لأن أحدهما قد يكون مقصِّرًا في أوَّلِ عَدْوِه، سريعًا في انتهائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حالتيه. ومن الخيل ما هو
¬__________
(¬1) من قوله (أو لا) إلى (الشرط) مسقط من (ظ).
(¬2) قوله (وجنس واحد) سقط من (ظ).
(¬3) قوله (عقد السباق) من (مط).
(¬4) في (ظ) (قوس).
(¬5) انظر المغني لابن قدامة (13/ 431)، وتكملة المجموع (15/ 161).
(¬6) انظر المغني (13/ 416)، والحاوي الكبير (15/ 187).
تنبيه: سقط من (ح) (الشافعي).
(¬7) في (ح، مط) (المسافة) وهو صحيح.