كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

- فإن كانوا ثلاثة، وجب أن يكون له ثلث.
- وإن كانوا أربعة، فأن يكون له ربع، وكذلك ما زاد، لأنه (¬1) إذا لم يكن كذلك، بأن (¬2) بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.

فرعٌ
فإن عَقَدَ النضال جماعة بينهم لينقسموا حزبين بعد العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح. اختاره القاضي، وهو مذهب الشافعي؛ لأن التعيين الطارئ كالمقارن.
والوجه (¬3) الثاني: لا يصح؛ لأن التعيين شرط، ولم يوجد حال العقد، وقبل القسمة لم يتعيَّن مَن في (¬4) كل واحد من الحزبين؟.
فعلى هذا الوجه؛ إذا تقاسموا، كان تقاسمهم ابتداء للعقد، ويحتمل أن يعتبر تجديد العقد بعد التقاسم، وهو الذي ذكره في "المغني" (¬5).
¬__________
(¬1) في (مط، ح) (لا).
(¬2) من (مط).
(¬3) ليس في (مط).
(¬4) ليس في (مط).
(¬5) (13/ 424 - 425).

الصفحة 310