كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصلٌ
فإن قالوا: نقترع، فمن خرجت قرعته، فالسَّبَق عليه، أو نقترع، فمن خرجت قرعته حُكِم له بالسَّبَق = كان فاسدًا، لأن العِوَض لا يُسْتَحَقُّ بالقرعة، وإنما يُسْتَحَقُّ بالبذل والإصابة.
فصلٌ
فإن تناضل اثنان، وقالا: نرمي [ظ 64] كذا وكذا، فأيُّنَا أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ، أو كانا حزبين فقالا: نرمي فأيُّ الحزبين أصاب فالسبق على الآخر؛ صحَّ (¬1) ذلك، وكان إخراجًا من أحدهما خاصة، كأنه قال: إن سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فعليك عشرة، فرضي الآخر.
وقال الشيخ أَبو محمد رضي الله عنه في "المغني" (¬2):
"لا يجوز؛ لأنه لا يُسْتَحَقُّ بالإصابة".
يريد أن مجرَّد الإصابة لا يوجب استحقاق السَّبَق، وهذا صحيح، ولكن إنما استحق (¬3) بالإِصابة وبقوله: "أينا أصاب، فالسبق على الآخر"، فإن هذا شرط، فاستُحِقَّ السبق (¬4) به وبالإِصابة. والله أعلم.
¬__________
(¬1) سقط من (ظ).
(¬2) (13/ 427).
(¬3) قوله (إنما استحق) من (ظ).
(¬4) سقط من (ح)، (مط).