كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

العمل المباح: كالسباحة، والمبادَرة إلى جواب مسائل العلم، والمسابقة إلى الحفظ، والتسابق في الصناعات المباحة كلها؛ فإنكم لا تجوِّزون الرِّهان في شيء من ذلك.
الثاني: أنَّ (¬1) الجعَالة المعهودة عرفًا وشرعًا أنْ ينتَفعَ الجاعلُ بالعملِ، والعاملُ بالجعلِ، وأما ها هنا؛ فإنَّ العاملَ لا يجعلُ مالًا لمَن يغلبه، إذ لا منفعَةَ له في ذلك، وإنما يبذلُ المال في مقابلةِ النفْع الذي يحصل له (¬2).

فصل [ظ 6]
وأما الصِّراع:
فيجوز بلا رهنٍ (¬3). ولا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (¬4)، كمالك
¬__________
(¬1) من (ظ) فقط.
(¬2) في (مط) (في مقابلة الذي يحصل به)، وفي (ح) (يحصل به).
(¬3) انظر: القوانين الفقهية للكلبي ص 117، والفتاوى الهندية (6/ 445)، ونهاية المحتاج (8/ 166) وحاشية البيجوري على ابن قاسم (2/ 460)، والمغني (13/ 404)، ومجمع الأنهر (2/ 550).
(¬4) انظر لمذهب مالك: القوانين الفقهية ص 117، والخرشي على مختصر خليل (3/ 154) ومواهب الجليل (4/ 109 - 110).
وانظر لمذهب الشافعي: الأم (5/ 554 - 555)، والحاوي الكبير (15/ 186)، ونهاية المحتاج (8/ 166)، وحاشية البيجوري على ابن قاسم (2/ 460).
وانظر لمذهب أحمد: المغني لابن قدامة (13/ 405).
تنبيه: سقط من (ح) قوله (وأحمد)، ووقع في (مط) (وأحمد والشافعي =

الصفحة 32