كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصلٌ
إذا تناضل حزبان، فما زاد على أن يكون رشق أحد الحزبين مساويًا لرشق الآخر، والحزبان متفاوتان في العدد = جاز.
فإذا ناضل خمسةٌ عشرةً، وعلى كل حزب مئةُ رَشْقةٍ؛ جاز.
فإن ناضل الرجل جمعًا، فإن شُرِط ما يطيقه؛ جاز، وإن شُرِط (¬1) ما لا يطيقه عادة، لم يصحَّ، وكانت مناضلة بغير [ظ 65] مال.

فصلٌ
ولا يشترط في صحة النضال معرفة (¬2) كل منهما بحال الآخر وحِذقه، فلو تناضل رجلان يجهل كلُّ واحد منهما قدر معرفة الآخر؛ صحَّ.

فصلٌ
إذا قال كلٌّ منهما أو أحدهما: عندي رجل رامٍ صفته كذا وكذا أناضلك عليه:
فقال أصحاب الشافعي: لا يصحُّ، فإن الرماة لا يَثْبُتون في الذِّمة، فلا بُدَّ من حضورهم (¬3).
¬__________
(¬1) في (ظ) (فإن قاصد).
(¬2) في (ح) (النضال بغير معرفة).
(¬3) انظر الحاوي الكبير للماوردي (15/ 243)، وتكملة المجموع (15/ 164).
تنبيه: في (ظ) (تعيينهم) بدلًا من (حضورهم).

الصفحة 320