كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي (¬1) فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (¬2).
وأما السباحة:
فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (¬3)، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي (¬4).
ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان (¬5).
والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه (¬6) أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقوم يربعونَ (¬7) حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم
¬__________
= وجوَّز بعض أصحابه).
(¬1) انظر الحاوي الكبير (15/ 186)، وروضة الطالبين (10/ 351).
تنبيه: في (ح) (مط) (بعض أصحابه).
(¬2) انظر حاشية ابن عابدين (6/ 403)، والمغني (13/ 406 - 407).
(¬3) انظر: المغني (13/ 404)، والحاوي الكبير (15/ 185)، والقوانين الفقهية ص 117، ومواهب الجليل (4/ 609).
(¬4) انظر الحاوي الكبير (15/ 185)، وروضة الطالبين (10/ 351).
(¬5) انظر الحاوي الكبير للماوردي (15/ 186)، وتتمة المجموع (15/ 142).
(¬6) في (مط) (جوازه).
(¬7) وقع في جميع النسخ (يرفعون)، والصواب (يربعون)، ويدل عليه ما يأتي من كلام المؤلف.