كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

- وإما أن يَتْرُك قولَه (¬1) في المحلِّل إذا كان السَّبق منهما، لاسْتِحَالة دخول المحلِّل مع المتصارعين.
ويلزم مَنْ جَعَلَ عقد المسابقات (¬2) من باب الجعَالات، وجَوَّز إخراج السَّبَق في المصارعة والعَدْو أن يُجَوِّزه (¬3) في الصناعات المباحة كلِّها. وهذا لا يُعْلم به قائل.
فإن قال: أنا أُجوِّزه فيما يكون فيه معونة على الحرب وقوَّة (¬4).
قيل: فجوِّزْهُ في صناعات آلات الحرب كلِّها، وإلّا فاذْكُر فرقًا مطَّردًا منعكسًا بين ما يَجُوْز من ذلك وما لا يَجُوْز، ويكون ذلك الفرق مما قد (¬5) اعتبره الشارع.

فصلٌ

وأما المسابقة بين الخيل:
وهي (¬6) الحافر المذكور في حديث أبي هريرة، فقصَرَها أصحابُ
¬__________
(¬1) في (ظ) بدلًا من (قوله) كلمة غير واضحة.
(¬2) في (ح، مط) (بين المتضارعين، ويلزم من جعل عقد المسابقة)، وفي (ظ) (وملزم) بدلًا من (ويلزم).
(¬3) في (مط) (وجواز إخراج السبق في المصارعة والعدو يستلزم أن يُجوّز في الصناعات ..).
(¬4) في (ظ) (قال: أنا أجوزه فيما يكون فيه معرفة على الحرب).
(¬5) في (ح) (بما اعتبره)، وفي (مط) (بما قد اعتبره).
(¬6) في (ظ) (وبين) وهو خطأ.

الصفحة 35