كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ينظر: فإن كان لهم شرط [ح 155] اتُّبع، وإن لم يكن لهم شرط اتُّبعت عادتهم، إذ هي منزَّلة مَنْزِلة الشرط.
وإن لم يكن لهم عادة ولا شرط، احتمل وجهين.
ولأصحاب الشافعي في ذلك (¬1) ثلاثة أوجه:
أحدها: يحتسب به.
والثاني: لا يحتسب.
والثالث: إن اتبعت العادة لم يحتسب به، وإلا احْتُسِب به.
قالوا: لأن عادة الرماة عدم الاحْتِسَاب.
والصواب الاحتساب به (¬2)، لأنا نوجب (¬3) القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد (¬4) قَتْل من يكافئه، وينزِّلُها منزلة السهم الذي مرَّ كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في (¬5) الإصابة؛ لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر، ولله الحمد.
¬__________
= قفز فأصاب).
(¬1) قوله (في ذلك) من (ظ، ح). وانظر الحاوي الكبير (15/ 223).
(¬2) من (ظ) (والصواب الاحتساب). وليس في (مط) فقط (به).
(¬3) في (ح)، (مط) (ولا يوجب) بدلًا من (لأنا نوجب).
(¬4) من (ظ) ووقع في (ح) (إذ قيل من يكافئه).
(¬5) من قوله (النضال) إلى (به في) من (ظ).

الصفحة 360