كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فاجعلا سبقهما نصفين، فإن قرنتُم ثنتين، فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جَلَب (¬1) ولا جَنَب ولا شِغار في الإسلام"،
وقد تقدَّم الكلام (¬2) في معنى الجلب والجَنَب، واختلاف شرَّاح الحديث فيه، ونحن نذكر كلام الفقهاء فيه:
فقال الخرقي في "مختصره" (¬3): "ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسِهِ فَرَسًا يحرِّضه على العدو ولا يصيح به (¬4) في وقت سباقه وذكر الحديث".
وأكثر الفقهاء على هذا الذي قاله.
وقال القاضي: "معناه: أن يجنب فرسًا يتحوَّل عليه عند الغاية عليه (¬5)؛ لكونه أقل كلالًا وإعياء. قال ابن المنذر: كذا قيل".
قال الشيخ (¬6): "ولا أحسِب هذا يصح؛ لأن الفرس التي يسابق عليها لا بدَّ من تعيينها (¬7)، فإن [ح 157] كانت التي يتحوَّل عنها؛ فما حصل السبق بها، وإن كانت التي يتحوَّل إليها؛ فما حصلت المسابقة
¬__________
(¬1) من قوله (فإن) إلى (جلب) من (مط)
(¬2) انظر (ص/ 125 - 126).
(¬3) انظره مع شرحه المغني (13/ 433).
(¬4) في (مط) (ويصيح به) بدل (ولا يصيح به)
(¬5) في (ظ) (الغاية) بدل (الغاية عليه)، وفي (ح، مط) (عند إعيائه)، والمثبت من المغني لابن قدامة (13/ 433)، وليس في (ح، مط) قوله: (قيل)
(¬6) يعني: ابن قدامه في المغني (13/ 433).
(¬7) في (ظ، مط) (تعَيُّنِها)، والمثبت من (ح) والمغني.

الصفحة 364