كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ولو قال الرامي لأجنبيٍّ: إن أخطأتُ أنا (¬1) في هذا السهم، فلك درهم، أو إن أخطأتُ في الجواب عن هذه المسألة، فلك درهم، لم يصح؛ لأن الجُعل يكون في مقابلة عَمَل، ولم يوجد من الأجنبيِّ عمل.
فلو قال: إن أخطأتُ فعليَّ نذر درهم، أو: فما في يدي صدقة، أو: فعليَّ صوم شهر، أو: عتق رقبة؛ فهو نذر يمين، ويسمى نذر اللَّجاج والغضب (¬2) إذا كان قصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء.
وقد اخْتُلِف في موجبه عند الحنث على ثلاثة أقوال، وهي للشافعي (¬3):
أحدها: لزوم الوفاء بما التزمه كائنًا ما كان.
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه (¬4).
الثاني: تعتبر (¬5) كفارة اليمين، لا يجزيه غيرها.
¬__________
(¬1) في (ظ) (لنا). وانظر معناه في المغني (12/ 431).
(¬2) وهو الذي يخرجه مخرج اليمين، للحث على فعل شيء أو المنع منه، غير قاصد به النذر، ولا القربة. وهذا حكمه حكم اليمين. انظر المغني (13/ 622).
(¬3) انظر: الحاوي الكبير (15/ 457 - 458).
(¬4) انظر: القوانين الفقهية لابن جُزي الكلبي ص 126، وفتح القدير لابن الهمام (5/ 184)، والمغني (13/ 462).
(¬5) في (ظ) (تعيَّن).

الصفحة 369