كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عامَّة في كل نوع، فلا يُدَّعى فيها التخصيص بغير موجب.
وأما النهي عنها: فإن صحَّ نقله (¬1)؛ فذاك في وقت مخصوص، وهو حين كانت العرب هم عسكر الإِسلام، وقسيهم العربية، وكلامهم بالعربية، وأدواتهم عربية (¬2)، وفروسيتهم عربية، وكان الرمي بغير قسِّيهم والكلام بغير لسانهم حينئذ تشبُّهًا بالكفار من العَجَم وغيرهم.
فأما في هذه الأزمان؛ فقسي عساكر (¬3) الإسلام الفارسية أو التركية، وكلامهم وأدواتهم وفروسيتهم بغير (¬4) العربية، فلو كُرِه لهم ذلك (¬5) ومُنِعوا منه؛ فسدت الدنيا والدين، وتعطَّل سوق الجهاد، واستولى الكفار على المسلمين، وهذا من أبطل الباطل.
فإن صحَّ الخبر (¬6)، فالنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعنها وأمر بإلقائها حين لم يكن العَجَم والتُّرْك قد أسلموا، فهي كانت شعارًا للكفار والمشركين، أو منع الرجل من حملها لعدم معرفته بها، وتكلفه الرمي بها، والخروج عن عادته وعادة (¬7) أهل الإسلام حينئذ، ولهذا [ح 161] قال: "وعليكُم
¬__________
(¬1) في (مط) (وأما النهي عنها فصحّ) وهو خطأ، وفي (ح) (عنها إن صحّ فذاك).
(¬2) من قوله (فكلامهم) إلى (عربية) ليس في (ظ).
(¬3) في (مط) (عسكر).
(¬4) من (ظ).
(¬5) في (ظ) (ذلك لهم).
(¬6) تقدم (ص/ 81 - 82)، وهو لا يثبت.
(¬7) من قوله (معرفته) إلى (وعادة) من (ظ).

الصفحة 374