كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصلٌ في أحكام الرهان في المسابقة وصوره (¬1) المتَّفق عليها والمختَلَف فيها
اتفق العلماء (¬2) على جواز [ح 30] الرهان في المسابقة على الخيل والإبل (¬3) والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين:
أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟
الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَنْ يعود؟
* فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة (¬4) إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا: إما الإمام، وإما غيره؛ ولكن إن كان الرهن منهما لم يحلَّ إلا بمحلِّل، وهو ثالث يُدْخلانه بينهما، ولا يُخْرِج شيئًا، فإن سبَقَهُمَا،
¬__________
(¬1) في (مط) (فصل: السباق وصورته ...)، وفي (ح) بياض من قوله (فصل) إلى (المسابقة).
(¬2) في (ظ) (الناس).
(¬3) سقط من (ح، مط) (والإبل).
(¬4) انظر مذهب الشافعي في: الأم (5/ 555 - 556)، والحاوي الكبير (15/ 189 - 191).
وانظر لمذهب أحمد: المغني لابن قدامة (13/ 408)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (15/ 19 - 20)، والفروع (4/ 465).
وانظر لمذهب أبي حنيفة: مجمع الأنهر (2/ 549 - 550)، والفتاوى الهندية (6/ 446).